الخميس، 2 مايو 2013

العمال الموريتانيون ظلم أرباب العمل وإهمال الدولة (الجزء الثاني)



حملة تدوينية ينظمها المدونون تضامنا مع العمال الموريتانيين في عيدهم الذي يصادف 1 مايو:


شعار الحملة التدوينية
 ....... نوع آخر أكثر فتكا وأشد تنكيلا بالعمال يحدث في شركة (أم سي أم ) العاملة مدينة اكجوجت لاستخراج النحاس، حيث سقط ضحايا بسبب موادها السامة وقد ذكرت بعض المصادر أن من بين ضحاياها كل من محمد فال ولد سيدي محمد العامل في فريق استخراج المعادن قد فارق الحياة متأثرا بمرض غامض لم تستغرق إصابته به أكثر من 28 ساعة ، و كان داوود ولد سالم قد فارق الحياة في يناير الماضي متأثرا بنفس الأعراض التي ظهرت على ولد سيدي محمد، بالإضافة لعامل آخر يدعى سامية كان قد نقل  لمستشفى نواكشوط ليتلقى العلاج من إصابته بذات الأعراض التي بدت على سابقيه، هذه الأمثلة الحية تعطي بجلاء الصورة المأساوية التي يعيشها معظم العمال في قطاع الأعمال اليدوية ، يذكر أ، عمال هذه الشركة بالذات قد دخلوا في العديد من الإضرابات من أجل نيل حقوقهم في ظل تجاهل الدولة لمطالبهم، وقد راح ضحية هذه الإضرابات العامل محمد ولد المشظوفي الذي كان رفقة مجموعة من رفاقه في اعتصام سلمي خارج مبنى الشركة قبل أن تباغتهم قوات من الحرس وأبرحوهم ضربا خاصة هو ، ليفارق الحياة على إثر إصابات قوية أصابته.
للأسف الشديد، العمال يجهلون الكثير من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الموريتاني، متمثلة في "مدونة الشغل" و"الاتفاقية الجماعية للشغل" اللتان توضحان كل الحقوق الواجبة لهم، ويغيب هنا دور النقابات التي يفترض أنْ تنظم دورات تكوينية لتوضيح النقاط الأساسية في مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية .
ومن الحقوق الخاصة بالعمال التي نصت عليها الاتفاقية الجماعية :
المادة 7: حيث أشارت إلى حرية العمال في التجمع و العمل بحرية للدفاع الجماعي عن مصالحهم المهنية.
وتنص المادة 32 من نفس الاتفاقية على أنه في حال وفات العامل فإن أجور الحضور والعطل وكذا كل التعويضات من كل نوع المكتسبة إلى تاريخ الوفاة تؤول بحكم القانون  إلى ورثته.
أما بخصوص مدونة الشغل  فإنها تنص في المادة 118 من الباب الثاني، الفصل الأول ، القسم الأول، على أن كل مؤسسة تضم أكثر من عشرة عمال، لهم الحق في تعيين مندوبون عنهم ، وتبين المادة الموالية (119) عدد المندوبين حسب عدد عمال الشركة.
وتنص المادة 140 من الباب الثالث المتعلق ب المقاولة من الباطن ، على أن من واجب المقاول الفرد أو الشركة توفر الشروط التالية :مقيدا في السجل التجاري أو سجل الحرف،ومالكا لمحل تجاري،مقيدا في سجل الضرائب تحت رقم مكلف،  ومسجلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه النقطة بالذات حدثني عنها أحد العمال حيث قال إن المقاولين المسئولين عن اكتتابهم عبارة عن مجرد رعاة بقر في البادية يستجلبهم أقاربهم أصحاب المؤسسات "للإستفادة" من ما يقتطعونه من العمال بدواعي واهية.
ومن الأضرار التي تلحق بالعامل المكتتب عبر المقاولة من الباطن أنهم لا يملكون الحق في مقاضاة المؤسسة الرئيسية لأن لا رابطة قانونية بين الإثنين ما عدى الدعوة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود في مجال عقد المقاولة حسب نص المادة 142.

في نهاية الجزء الثاني والأخير نخلص إلى أنه على العمال أن يدركوا أن الحقوق لا تنال بالخنوع والسكوت بل بالمظاهرات المشروعة والإضرابات والوقفات التي تتماشي مع ما ينص عليه القانون ، فالدستور الموريتاني يكفل لكل فرد حقه ولكن ليس ذلك الفرد الذي يرضى بالظلم والمهانة هو من سيحصل على تلك الحقوق و آخر مثال على ذلك هو "حمالي" الميناء الذين انتفضوا رفضا للظلم والتهميش فكان أن اتق على تحقيق مطالبهم ولهم أن يفخروا بذلك لأنها ليست منة ولا عطاء من أحد. من جانب آخر على أرباب العمل أن يدركوا هم أيضا أن أعمالهم متوقفة على الجهد المبذول من قبل العمال اليدويين وأن الظلم لا يمكن أن يدوم مهما تم تأجيله بإسكات البعض بالعطايا ورشوة البعض الآخر بالمناصب والهدايا .

رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

blogtopsites'